طريق عمواس English
→ إصحاحات الخروج
العهد القديم · أسفار موسى الخمسة

الخروج ٢١

٣٦ آية

العبيد العبرانيون

١«وهذه هي الأحكام التي تضع أمامهم:

٢إذا اشتريت عبداً عبرانياً، فست سنين يخدم، وفي السابعة يخرج حراً مجاناً.

٣إن دخل وحده فوحده يخرج. إن كان بعل امرأة، تخرج امرأته معه.

٤إن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين أو بنات، فالمرأة وأولادها يكونون لسيده، وهو يخرج وحده.

٥ولكن إن قال العبد: أحب سيدي وامرأتي وأولادي، لا أخرج حراً،

٦يقدمه سيده إلى الله، ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة، ويثقب سيده أذنه بالمثقب، فيخدمه إلى الأبد.

٧وإذا باع رجل ابنته أمة، لا تخرج كما يخرج العبيد.

٨إن قبحت في عيني سيدها الذي خطبها لنفسه، يدعها تفك. وليس له سلطان أن يبيعها لقوم أجانب لغدره بها.

٩وإن خطبها لابنه فبحسب حق البنات يفعل لها.

١٠إن اتخذ لنفسه أخرى، لا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها.

١١وإن لم يفعل لها هذه الثلاث تخرج مجاناً بلا ثمن.

الضرر بالأشخاص

١٢«من ضرب إنساناً فمات يقتل قتلاً.

١٣ولكن الذي لم يتعمد، بل أوقع الله في يده، فأنا أجعل لك مكاناً يهرب إليه.

١٤وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحي تأخذه للموت.

١٥ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلاً.

١٦ومن سرق إنساناً وباعه، أو وجد في يده، يقتل قتلاً.

١٧ومن شتم أباه أو أمه يقتل قتلاً.

١٨وإذا تخاصم رجلان فضرب أحدهما الآخر بحجر أو بلكمة ولم يقتل بل سقط في الفراش،

١٩فإن قام وتمشى خارجاً على عكازه يكون الضارب بريئاً. إلا أنه يعوض عطلته، وينفق على شفائه.

٢٠وإذا ضرب إنسان عبده أو أمته بالعصا فمات تحت يده ينتقم منه.

٢١لكن إن بقي يوماً أو يومين لا ينتقم منه لأنه ماله.

٢٢وإذا تخاصم رجال وصدموا امرأة حبلى فسقط ولدها ولم تحصل أذية، يغرم كما يضع عليه زوج المرأة، ويدفع عن يد القضاة.

٢٣وإن حصلت أذية تعطي نفساً بنفس،

٢٤وعيناً بعين، وسناً بسن، ويداً بيد، ورجلاً برجل،

٢٥وكياً بكي، وجرحاً بجرح، ورضاً برض.

٢٦وإذا ضرب إنسان عين عبده، أو عين أمته فأتلفها، يطلقه حراً عوضاً عن عينه.

٢٧وإن أسقط سن عبده أو سن أمته يطلقه حراً عوضاً عن سنه.

٢٨«وإذا نطح ثور رجلاً أو امرأة فمات، يرجم الثور ولا يؤكل لحمه. وأما صاحب الثور فيكون بريئاً.

٢٩ولكن إن كان ثوراً نطاحاً من قبل، وقد أشهد على صاحبه ولم يضبطه، فقتل رجلاً أو امرأة، فالثور يرجم وصاحبه أيضاً يقتل.

٣٠إن وضعت عليه فدية، يدفع فداء نفسه كل ما يوضع عليه.

٣١أو إذا نطح ابناً أو نطح ابنة فبحسب هذا الحكم يفعل به.

٣٢إن نطح الثور عبداً أو أمة، يعطي سيده ثلاثين شاقل فضة، والثور يرجم.

٣٣وإذا فتح إنسان بئراً، أوحفر إنسان بئراً ولم يغطه، فوقع فيه ثور أو حمار،

٣٤فصاحب البئر يعوض ويرد فضة لصاحبه، والميت يكون له.

٣٥وإذا نطح ثور إنسان ثور صاحبه فمات، يبيعان الثور الحي ويقتسمان ثمنه. والميت أيضاً يقتسمانه.

٣٦لكن إذا علم أنه ثور نطاح من قبل ولم يضبطه صاحبه، يعوض عن الثور بثور، والميت يكون له.

نص الكتاب المقدس: ترجمة فان دايك.